رحلة عبر مراحل منهج مونتيسوري: من الطفولة المبكرة إلى المراهقة

صورة
  منهج مونتيسوري هو نظام تعليمي تم تطويره بواسطة ماريا مونتيسوري(ماريا مونتيسوري كانت أول امرأة إيطالية تحصل على شهادة الطب)، وقد طورت نهجها التعليمي في بداية القرن العشرين. بدأت أفكارها في التبلور أثناء عملها مع الأطفال الذين لديهم احتياجات خاصة، ولاحظت كيف أن الأنشطة الحسية والحركية يمكن أن تساعدهم على التعلم والنمو . فهذا المنهج يركز على تطوير الطفل بشكل كامل من خلال بيئة تعليمية موجهة ومواد تعليمية مصممة بعناية. إليك نظرة عامة مفصلة عن منهج مونتيسوري : الفلسفة الأساسية :  منهج مونتيسوري يقوم على احترام الطفل كفرد فريد، ويؤمن بأن الأطفال يتعلمون بشكل أفضل عندما يتاح لهم الحرية في اكتشاف العالم بأنفسهم. تركز الفلسفة على النقاط التالية : الاحترام والاستقلالية : يتم احترام اختيارات الطفل واهتماماته، مما يعزز من شعوره بالاستقلالية والمسؤولية . التعليم الطبيعي : يعتمد المنهج على الإيمان بأن الأطفال لديهم دافع طبيعي للتعلم واكتشاف العالم من حولهم . الدافع الداخلي : بدلاً من الاعتماد على المكافآت والعقوبات الخارجية، يشجع المنهج على تطوير الدافع ال...

حقوق الأشخاص الحاملين للاعاقة

 



اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بروتوكولها الاختياري، وذلك يوم  13 شتنبر 2006، وفُتح باب توقيعهما يوم 30 مارس 2007. وفي 30 مارس، وقعت على الاتفاقية 81 دولة عضوا ، وهو أعلى عدد توقيعات على أي اتفاقية لحقوق الإنسان  يوم افتتاح باب التوقيع. ووقعت 44 دولة عضوا على  البروتوكول الاختياري.

و قد دام التفاوض بشأن الاتفاقية ثماني دورات عقدتها اللجنة المخصصة التابعة للجمعية العامة في الفترة من 2002 إلى 2006، مما جعلها أسرع معاهدة حقوق إنسان من حيث التفاوض بشأنها. وترمي الاتفاقية إلى كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع باقي فئاة المجتمع .

ويعتبر المغرب من الدول الأولى التي وقعت على هذه الاتفاقية بعد مشاركة فعالة في مراحل تهيئها، وتعد الرسالة الملكية (10 دجنبر 2008)
 https://pharmaciepedagogique.blogspot.com/2021/10/blog-post_12.html
التي أعلنت التصديق على هذه الاتفاقية تتويجا لهذا المسار سيكون له تأثير على التشريعات الوطنية من خلال ملائمة القوانين في المغرب وفقا لمقتضيات الاتفاقية.
وفي هذا المجال يمكن حصر أهم النصوص القانونية المؤطرة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، نذكر منها ما يلي:
1.القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر؛
2.القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين؛
3.القانون رقم 03.10 المتعلق بالولوجيات؛
4.القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية؛
5.القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل؛
6.القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة؛
7.قانون الالتزامات والعقود (ظهير 13 غشت 1913)؛
8.قانون المسطرة المدنية (ظهير 28 شتنبر 1974)؛
9.مجموعة القانون الجنائي (ظهير 2 نونبر 1962)؛
10.القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية؛
11.القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛
12.مرسوم رقم 2.97.218 صادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتطبيق القانون رقم 05.81؛ والقانون رقم 07.92؛
13.مرسوم رقم 2.94.201 صادر في 13 من ذي الحجة 1414 (24 مايو 1994). بإحداث مندوبية سامية للأشخاص المعاقين؛
14.مرسوم رقم 2.01.409 صادر في 14 من محرم 1423 (29 مارس 2002) يقضي بتحديد شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المخصصة لتغطية بعض مصاريف الآليات والأجهزة البديلة المقدمة للأشخاص المعاقين المحتاجين؛
15.مرسوم رقم 2.04.570 صادر في 16 ذي القعدة 1425(29 دجنبر 2004)، بتحديد شروط تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية؛
16.مرسوم رقم 2.04.682 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004)، بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشر والنساء والأجراء المعاقين؛
17.مرسوم رقم 2.04.513 صادر في 16 ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004)، بتنظيم الراحة الأسبوعية؛
18.قرار الوزير الأول رقم 3.130.00 صادر في 7 ربيع الأول 1421(10 يوليوز 2000)، بتحديد قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة بالأولوية وكذا النسبة المئوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها؛
19.قرار الوزير الأول رقم 3.99.95 صادر في 6 محرم 1416 (5 يوليوز 1995)، بتحديد اختصاصات وتنظيم إدارة المندوبية السامية للأشخاص المعاقين؛
20.قرار وزير الصحة رقم 1977.98 صادر في 2 رجب 1419(23 أكتوبر 1998)، بشأن المقاييس الطبية والفنية المعتمدة من أجل تحديد صفة شخص في وضعية إعاقة؛
21.منشور الوزير الأول رقم 16/96 المتعلق بولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة؛
22.منشور وزير الداخلية رقم 98 المتعلق بولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة؛
23.منشور الوزير الأول رقم 359 حول تطبيق مقتضيات قرار الوزير الأول رقم 3.130.00 صادر في 7 ربيع الآخر 1421 (10 يوليوز 2000.(
  تهدف الحقوق التي تم التوقيع عليها  والاعتراف بها  في مجال الإعاقة إلى النهوض بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال اعتماد حزمة من الإجراءات الخدماتية التي ترمي الى تسهيل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ومشاركتهم في شتى المجالات الحياتيو ضمان كافة حقوقهم كباقي فئاة المجتمع.


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الطرق التربوية للتعامل مع كذب الأطفال

دليلك لبناء علاقات صحية و ناجحة مع أطفالك